مصر.. المحكمة الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية قانون العقوبات

spot_img

صدر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم قرار يقضي برفض دعوى تطالب بعدم دستورية بعض المواد في قانون العقوبات المتعلقة بجرائم سب وقذف الموظف العام.

قرار المحكمة الدستورية العليا

تشكلت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، حيث قضت اليوم السبت برفض الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المواد الخاصة بجرائم سب وقذف الموظف العام أو من له صفة نيابية أو المكلف بالخدمة العامة. تأتي هذه المواد محورية، حيث تضاعف العقوبات في حال وقوع الجريمة عن طريق النشر.

توازن بين الحقوق والواجبات

أشارت المحكمة إلى أهمية الموازنة بين حق المجتمع في نقد العاملين في القطاع العام وبين ضرورة حماية كرامتهم ومكانتهم. وعبرت عن أن النقد في سياقه الصحيح يعد مشروعًا، طالما استوفى الشروط التي حددها القانون.

كما أكدت المحكمة أن الدفع بعدم دستورية النصوص بناءً على “حسن النية” ليس كافيًا، بل يجب أن يقترن بشروط أخرى نص عليها القانون لضمان عدم استغلال حرية النقد.

المواد القانونية المعنية

تتعلق الدعوى بالمواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، التي تشدد العقوبة على جرائم سب وقذف الموظفين العامين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية، وزيادة العقوبة عند وقوعها عبر النشر.

شروط النقد المباح

بينت المحكمة أن “النقد المباح” هذا محدد بشروط دقيقة في الفقرة الثانية من المادة 302، محذرة من أن الشخص الذي يطعن في أعمال موظف عام ليس له أن يحتج بحسن نيته إلا إذا استوفى الشرطين الآخرين المنصوص عليهما في نفس المادة.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك