السبت 10 مايو 2025
spot_img

مصر تصادق على اتفاقية نقل المحكومين مع الإمارات

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، على “اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات” الموقعة مع الإمارات، والتي تهدف إلى نقل المدانين بأحكام قضائية إلى بلدانهم الأصلية لقضاء مدة العقوبة.

موافقة البرلمان المصري

هذا ووافق مجلس النواب المصري على الاتفاقية في الشهر الماضي، وسط جدل حول شرط “موافقة السجين” قبل تنفيذ عملية التبادل. حيث أكد برلمانيون مصريون أن الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بتصديق السيسي، مما يعزز فرص أسر المحكوم عليهم في تقديم تسهيلات لنقل ذويهم.

كما نشرت الجريدة الرسمية في مصر، يوم الأربعاء، نص التصديق على اتفاقية “نقل المحكوم عليهم” مع الإمارات. تجدر الإشارة إلى أن البلدين وقعا على الاتفاقية في يناير 2024، وناقشها البرلمان المصري في نفس الشهر ضمن جهود تعزيز العلاقات القضائية.

تفاصيل الاتفاقية

تتألف الاتفاقية من 19 مادة، موزعة على أربعة أبواب. يتناول الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، في حين يخصص الباب الثاني للإجراءات الخاصة بذلك. كما يتناول الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية وسبل تسوية الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، بينما يُحدد الباب الرابع مدة سريان الاتفاقية وكيفية تعديلها أو إنهائها.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال جلسة الموافقة على الاتفاقية في مارس الماضي، أن “الهدف الأساسي هو إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة حقوق الإنسان والالتزامات الدولية”.

تساؤلات حول الأهداف

على الرغم من الجدل، أثارت موافقة البرلمان تساؤلات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائيًا في مصر. غير أن يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، استبعد هذا الاحتمال، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل تساعد أسر المحكوم عليهم عبر تسهيل عملية التواصل.

كما قال كدواني لـ”الشرق الأوسط” إن “المستفيد الأكبر هو أسر المحكوم عليهم بين الدولتين”، مشددًا على أن هذه الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي.

آلية الطلب ورفضه

وفقًا للمادة الثالثة من الاتفاقية، يمكن تقديم طلب نقل السجين من قبل دولة الإدانة أو دولة التنفيذ، أو من المحكوم عليه نفسه، أو من ممثله القانوني، أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وينص إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على أن الاتفاقية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يُعد قاعدة قانونية في علاقات التعاون الدولي.

علمًا بأن هناك شروطًا محددة لرفض طلب النقل، مثل اعتبار عملية النقل مساسًا بسيادة دولة الإدانة أو أمنها، أو عدم وجود قضايا مدانة في دولة التنفيذ، وفق نص المادة الرابعة من الاتفاقية.

اقرأ أيضا

اخترنا لك