spot_img
الجمعة 16 يناير 2026
18.4 C
Cairo

الكويت تلغي عذر “حماية الشرف” في قانون الجزاء

spot_img

أعلنت الحكومة الكويتية عن إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء التي كانت تخفف العقوبة عن الرجال الذين يرتكبون جرائم قتل بحق النساء تحت مسمى “حماية الشرف”.

صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء النص السابق من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. كانت المادة 153 تمنح عذراً مخففاً لعقوبة الرجل في حال قتله زوجته أو ابنته أو أخته حال مفاجأته لها في حالة زنا.

ذكرت المذكرة التفسيرية للمرسوم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، ويمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وذلك وفقاً للمادة 29.

تأثير المادة الملغاة

أشارت المذكرة إلى أن المادة 153 كانت تعزز تمييزًا جليًا بين الرجل والمرأة في القوانين، حيث كانت تستند إلى مبررات تحفز على العنف الناتج عن استفزاز مشاعر الرجل دون اعتبار للضرر النفسي الذي يقع على المرأة.

كما أوضحت أن تخفيف العقوبة عن هذه الجرائم قد يسهم في تفشي ثقافة العنف ضد النساء، وهو ما يتعارض مع التزامات دولة الكويت وفق المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

مطالبات بالإلغاء

في فبراير الماضي، أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن عزم الحكومة إلغاء المادة 153. ويأتي هذا القرار تلبية لمطالب ناشطات كويتيات استمرت لسنوات لإلغاء النص الذي يعد تمييزياً.

تجدر الإشارة إلى أن المادة كانت تنص على أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها على الفور، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

اقرأ أيضا

النشرة الإخبارية

اخترنا لك