وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المعروفة بمادة “دخول الطوارئ”، استجابة للاعتراض الذي تقدّم به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعديلات قانونية جديدة
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حماية حرمة المسكن، التي يكفلها الدستور، وتمكين رجال السلطة من التدخل الفوري في حالات الطوارئ التي تهدد الأرواح أو الممتلكات.
تفاصيل المادة المعدلة
تمت إعادة صياغة نص المادة بشكل يوضح حالات الخطر، حيث أصبح النص كالتالي: “استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والأماكن المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.”
وأكدت اللجنة المعنية على أن الهدف من هذا التعديل هو القضاء على أي غموض قانوني يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات متعددة، مع ضمان قدرة الجهات المختصة على أداء واجبها دون انتهاك الخصوصية، شرط أن تقتصر التدخلات على الحد الأدنى الضروري لدرء الخطر.
التزام دستوري
يأتي هذا التعديل تنفيذاً لأحكام المادة 123 من الدستور، التي تنص على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تعترض عليها رئاسة الجمهورية. وشملت الاعتراضات تعزيز ضمانات حرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تحسين الصياغات القانونية لضمان تطبيق دقيق وفعّال.
إجراءات البرلمان
أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة العامة لدراسته في جلسة عاجلة، مشددًا على أن هذا الإجراء يعكس “الحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة”. كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الرئاسة والبرلمان في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وفقاً للدستور والقانون.