الثلاثاء 22 أبريل 2025
spot_img

الكويت بانتظار حكم المحكمة الاتحادية حول “خور عبد الله”

تترقب الكويت بقلق قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حيث تنظر في جلستين منفصلتين الثلاثاء بشأن الطعنين المقدمين من كلا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني، فيما يتعلق بقرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت الخاصة بتنظيم الملاحة في «خور عبد الله».

تفاصيل الجلسات

ستعقد المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، جلستين، حيث ستخصص الأولى للنظر في الدعوى المرفوعة من رئيس الجمهورية ضد رئيس مجلس النواب العراقي. وتهدف هذه الدعوى إلى مراجعة قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الرابع من سبتمبر 2023، والذي يقضي بعدم دستورية اتفاقية «خور عبد الله».

الجلسة الثانية ستتناول الدعوى المرفوعة من رئيس الوزراء ضد رئيس مجلس النواب، والتي تتضمن طلباً مماثلاً لإلغاء قرار المحكمة السابقة. ويشير جدول المرافعات إلى أن الجلستين ستعقدان دون مرافعة.

الطعون القانونية

في 15 من الشهر الحالي، قام الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالبين بالعودة عن قرار بطلان اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت وإعادة الاعتبار للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وطالب رئيس الجمهورية رسمياً المحكمة بالعدول عن قرارها والعمل وفق القانون رقم 42 لسنة 2013. كما أرفق الطعن بمسودة قانونية تستند إلى أحكام المعاهدات الدولية، مستنداً إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تشدد على احترام الالتزامات الدولية.

ردود قادة العراق

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي في طعنه ضرورة إلغاء قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله» والعودة إلى القانون ذاته. وقدم السوداني أسانيده القانونية، مشيراً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966، التي تنص على عدم جواز الاستناد إلى قوانين داخلية لإخفاق تنفيذ المعاهدة.

ويعتبر السوداني أن إلغاء الاتفاقية يمس أيضاً بمبدأ احترام الالتزامات الدولية وفق المادة الثامنة من الدستور، مشدداً على أهمية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» باعتباره جزءاً من التزامات العراق نحو جيرانه.

قرارات المحكمة السابقة

يتذكر المراقبون أن المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، الذي يختص بتصديق الاتفاقية بين العراق والكويت. وقد أصدرت المحكمة بياناً ذكرت فيه أن قرار عدم الدستورية جاء لمخالفته المادة 61 من الدستور العراقي، التي تتطلب تصديق المعاهدات بقانون مصادق عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب.

اقرأ أيضا

اخترنا لك