أقر مجلس النواب المصري مادة قانونية تتيح التصالح في الجرائم المتعلقة بالعدوان على المال العام، وفقاً لأحدث مستجدات قانون الإجراءات الجنائية.
إقرار القانون الجديد
أنهى مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مراجعة وإقرار 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تنص المادة 22 من المشروع على أن “يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات”، ويشمل ذلك العدوان على المال العام، ويُفترض أن يتم التصالح من خلال تسوية تُعقد بموجب لجنة من الخبراء، يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
إجراءات التصالح
بموجب هذه المادة، يُسمح للنيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات التي تم الحكم بها في حال الحصول على تصالح قبل أن يصبح الحكم باتًا. أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم، يحق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص تقديم طلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم، مصحوبًا بالمستندات المؤيدة.
يتعين على النائب العام تقديم الطلب إلى محكمة النقض مع الوثائق المطلوبة ومذكرة برأيه، في غضون عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب. تُعرض القضية على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، التي تتخذ قرارًا مسببًا بوقف تنفيذ العقوبات حال استيفاء شروط التصالح.
تبعات التصالح
تشير المادة إلى أن أثر التصالح يمتد ليشمل جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون التأثير على مسؤوليتهم التأديبية. يُمكن للمتهم أو المحكوم عليه، أو وكيلهم، تقديم طلب التصالح ويُسمح باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة في حالة الحكم الغيابي.